على عدم نقضها انتهى » أقول الوضعيات كالملكية والزوجية ونحوهما ، حالها حال التكليفيات ، كالوجوب والحرمة ونحوهما في كونها مجعولة بالأصالة وفي ان لكل منهما واقعا قد ينكشف خلافه حقيقة أو حكما ، سواء قلنا بان مفاد دليل حجية الأمارة هو الوسطية في إثبات ما تعلقت به الامارة من الحكم الواقعي مثلا ، كما هو مسلك التحقيق على اصطلاح الأصولي في الحجة ، أو تنجز الواقع ، كما هو مسلك آخر أو قلنا بان مفاد دليل حجية الامارة جعل المماثل ، فكما لا فرق في ذلك بين العبادات والعقود والإيقاعات على غير مسلك جعل مماثل ما أدت إليه الامارة على ما حققه كذلك لا فرق بينهما على مسلك جعل المماثل لما عرفت من ان لكل من التكليف والوضع واقعا قد ينكشف خلافه ، فكما ان العبادة التي أدى الاجتهاد إليها لها واقع قد يتخلف الاجتهاد عنها كذلك البيع والنكاح مثلا : وكون الوضعيات اعتبارات خاصة ليس المراد انها مجرد اعتبار لا واقع له كي لا يكون له كشف خلاف ، بل أمر واقعي ، واقعية في وعانة