responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 137


اما ان تلك المصلحة مصلحة بدلية عن مصلحة الواقع ، فلا موجب له والاجزاء وعدم الإعادة والقضاء يدور مدار بدلية المصلحة لتوجب سقوط الأمر الواقعي بملاكه فالموضوعية بمعنى كون المؤدي بما هو مؤدى ذا مصلحة مقتضية للحكم الحقيقي على أي حال ، لا يقتضي الاجزاء إلى أن قال هذا كله في الواجبات مطلقا على هذا المسلك ، وأما في العقود والإيقاعات فيمكن أن يقال ان الوضعيات الشرعية والعرفية من الملكية والزوجية وشبههما حيث انها على ما حققناه في الأصول اعتبارات خاصة من الشرع والعرف لمصالح قائمة بما يسمى بالأسباب دعت الشارع مثلا إلى اعتبار الملكية والزوجية ، فلا كشف خلاف لها ، إلى أن قال :
فالتحقيق أن الحجية ان كانت بمعنى تنجيز الواقع ، يجب نقض آثار الوقائع السابقة في العبادات والمعاملات ، وان كانت بمعنى جعل الحكم المماثل ، وجب النقض أيضا في العبادات دون المعاملات ، ومع الشك يجب ترتيب أثر النقض في الجميع الا الموارد الخاصة التي قام الدليل الخاص

137

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست