اما ان تلك المصلحة مصلحة بدلية عن مصلحة الواقع ، فلا موجب له والاجزاء وعدم الإعادة والقضاء يدور مدار بدلية المصلحة لتوجب سقوط الأمر الواقعي بملاكه فالموضوعية بمعنى كون المؤدي بما هو مؤدى ذا مصلحة مقتضية للحكم الحقيقي على أي حال ، لا يقتضي الاجزاء إلى أن قال هذا كله في الواجبات مطلقا على هذا المسلك ، وأما في العقود والإيقاعات فيمكن أن يقال ان الوضعيات الشرعية والعرفية من الملكية والزوجية وشبههما حيث انها على ما حققناه في الأصول اعتبارات خاصة من الشرع والعرف لمصالح قائمة بما يسمى بالأسباب دعت الشارع مثلا إلى اعتبار الملكية والزوجية ، فلا كشف خلاف لها ، إلى أن قال : فالتحقيق أن الحجية ان كانت بمعنى تنجيز الواقع ، يجب نقض آثار الوقائع السابقة في العبادات والمعاملات ، وان كانت بمعنى جعل الحكم المماثل ، وجب النقض أيضا في العبادات دون المعاملات ، ومع الشك يجب ترتيب أثر النقض في الجميع الا الموارد الخاصة التي قام الدليل الخاص