المناسب له وهو اعتبار من بيده الاعتبار تأسيسا أو إمضاء . فكما ان الاجتهاد المؤدي إلى عبادة خاصة قد يتخلف عن الواقع كذلك الاجتهاد المؤدي إلى كون العقد الفارسي سببا للتمليك أو التزويج قد يتخلف عن الواقع بقيام الحجة الشرعية على شرطية العربية في صيغة النكاح أو البيع مثلا ؛ فما أفاده قده من الفرق بين العبادات والعقود والإيقاعات ، غير وجيه كعدم وجاهة ما أفاده في الفرق بين الاجتهاد والتقليد ( أي بين تبدل رأى المجتهد وبين عدول المقلد ) على ما مر بك بيانه ؛ فالحق الذي كشف عنه التحقيق هو الذي يظهر مما أفاده الشيخ العلامة الأنصاري قده ووافقه شيخنا الأستاد المحقق قده ، وأوضحناه غاية الإيضاح من عدم الاجزاء على أصول الإمامية إلا فيما قام عليه دليل خاص من إجماع أو غيره ، فلا يترك الاحتياط فيما إذا أدى تقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع وكذا نجاسة شيء أو حرمة شيء ونحو ذلك ؛ بل الأقوى لزوم تجديد العقد مع فعلية الابتلاء بمورده وقد حررنا المسألة