وأما ما يقتضيه أدلة اعتبار الأمارات الشرعية فإن قلنا بان مفاد ها يتنجز الواقع أو الإنشاء بداعي تنجز الواقع فحالها حال القطع لها كشف الخلاف حقيقية أو حكما فيما إذا قطع بخلافها أو قامت الحجة على خلافها إلى أن قال : في اندفاع تحصيل الفرق بين القطع والحجة الشرعية بأن المفروض أقوائية الحجة اللاحقة من الحجة السابقة وان لم ينكشف الخلاف حقيقة إلى أن قال : وإن قلنا ان مفاد دليل حجية الأمارات الشرعية جعل الحكم المماثل على طبق مؤدياتها كما يقتضيه ظاهر الأمر باتباعها فعن شيخنا وأستادنا العلامة بل عن غيره أيضا ان مقتضاها الموضوعية وصحة العبادة لأن المفروض ان مؤداها حكم حقيقي فينتهي أمده بقيام حجة أخرى لا أنه ينكشف خلافه . لكنا قد ذكرنا في محله ان غاية ما يقتضيه ظهور الأمر هو البعث الحقيقي المنبعث عن مصلحة في متعلقه وحيث ان المفروض تخلف الامارة وخلو الواقع من المصلحة فيجب الالتزام بأن المصلحة في المؤدى بعنوان آخر غير عنوان متعلقه الذاتي ،