الاحكام لا يجعل نفسه نائبا عن المقلد بل يستنبط الأحكام الواقعية حسب ما تقتضيه الأدلة كان في العالم مقلد أم لا وقضية أدلة التقليد من العقل والنقل ليست أزيد من حجية فتوى المجتهد على العامي نحو أدلة حجية الروايات على المجتهد فمن أين الدلالة على النيابة والتنزيل فالفرق بين التبديل والعدول في غاية الاشكال وان شئت مزيد توضيح للمقام فراجع ما أفاده في باب تبدل رأى المجتهد في طي مسائل الاجتهاد فإنه قال ما لفظه . وملخصه ان الحق هو الانتقاض بمقتضى الأصول والقواعد ومقتضيات أدلة الحجج والأمارات إما الأصول فلاستصحاب التكليف الواقعي إلى زمان كشف الخلاف إلى أن قال . أما القواعد فلقاعدة الاشتغال فان العلم بالتكليف في حال الجهل وان لم يبلغه إلى مرتبة الفعلية حال حدوثه . لكنه يبلغه إلى مرتبة الفعلية والتنجز بقاء على تقدير ثبوته واقعا وكذا قاعدة لزوم تحصيل الغرض المنكشف ثبوته في الواقع من الأول المشكوك سقوطه بفعل المأمور به الظاهري إلى أن قال