لأنا نقول اعتبار الفتوى بأدلة التقليد بعنوان تنزيل نظر المجتهد منزلة نظر العامي ونيابة المجتهد في استفادة ما يرجع إلى المقلد لا بعنوان الطريقية للواقع ولو كان بهذا العنوان للزم تخصيص النقض بصورة اضمحلال الحجة السابقة لأقوائية الحجة اللاحقة كما إذا رجع إلى الأعلم مع ان القائل بالنقض في صورة الرجوع لا يفرق بين الرجوع إلى الأعلم أو من الأعلم إلى غيره بسبب الموت أو عروض عارض فيعلم منه ان حجية فتوى الثاني لا لاضمحلال الحجة الأولى بقيام الثانية بل لانتهاء أمد حجيتها مثلا فتكون الفتويان المتعاقبتان على حد الخبرين المتعادلين الذين أخذ بأحدهما تارة وبالأخرى أخرى حيث لا موجب لتوهم النقض عند الأخذ بالثاني انتهى موضع الحاجة . أقول ما أفاده الشيخ في ظاهر كلامه من الملازمة بين تبديل الآراء وبين العدول من حيث نقض عموم الآثار وجيه فان ما هو مناط عموم النقض موجود في كلا البابين ؛ وأما ما أفاده هذا المحقق في جواب الاشكال من اعتبار الفتوى بأدلة التقليد إلخ لا يرجع إلى وجه محصل فان المجتهد في مقام استنباط