تقييديا لاختلاف مشرب المجمعين ، وبالجملة لا فرق بين تبدل رأى المجتهد ، وبين عدول المقلد عن مجتهد إلى مجتهد آخر ، لأحد أسباب العدول ، فان التقليد أيضا طريق كالاجتهاد غاية الأمر ان الاجتهاد طريق إلى الواقع والتقليد طريق إلى الطريق إلى الواقع ، ومقتضى الطريقية كما عليه أصول الإمامية هنا أيضا عدم الاجزاء إذا انكشف الخلاف ونقض الآثار السابقة ، كما في تبدل الآراء . وقد يتوهم الموضوعية في التقليد ، من جهة انه لو لا ذلك للزم الأخذ بفتوى المشهور المخالف لفتوى المجتهد فان المناط في الطريقية إحراز الواقع ، ومن المعلوم ضرورة ان فتوى المشهور أقرب إلى الواقع ، بل بعض المحققين من أعاظم العصر قدس جزم بالفرق ، وقال في رسالة التقليد بعد استظهار عدم الفرق ، من بعض كلمات شيخنا العلامة الأنصاري قده : والتحقيق عدم الملازمة وأطال الكلام في وجه الملازمة ودفعه إلى أن قال : لا يقال كما ان الخبرين حجة على المجتهد كذلك الفتويان على المقلد فإذا كان اعتبار الفتوى من باب الطريقة فحالهما حال الخبرين من حيث عدم اقتضاء الاجزاء ولزوم النقض