الأعلم فيفتى الأعلم حسب ما أدى إليه اجتهاده بجواز تقليد غير الأعلم هذا ما أدى إليه نظري القاصر في المقام . وقريب من ذلك ما أفاده بعض محققي العصر قده في رسالة التقليد فإنه بعد ان أورد مقالة شيخنا العلامة الأنصاري قده في الرسالة [1] في وجه ذلك بأنه : « بأن الكلام ان كان في جواز إفتاء الأعلم بهذا الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه . وإن كان في صحة عمل المقلد بها فلا إشكال في الصحة بعد جواز التقليد فيها واقعا وبعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز فيها التقليد ؛ وهذا الشرط لا يختص بهذه المسألة بل يجري في كل مسألة يريد المقلد الرجوع فيها إلى المجتهد أما جواز التقليد فيها واقعا فالظاهر أنه لا اشكال فيه وعدم وجوب الرجوع لا ينفى جوازه لعموم أدلة التقليد ، واما علم المقلدين بذلك فيكفي فيه ما هو مركوز في أذهانهم من رجوع الجاهل إلى العالم وجوبا أو جوازا إلا أن يردعهم رادع عن ذلك في بعض المسائل والمفروض ان جزمهم مطابق للواقع بالنسبة إلى هذه المسألة [2] قال قدس وأنت خبير بأنه ليس كلما تقتضيه الأدلة ويستنبطه المجتهد
[1] لا يخفى انه نقل في الرسالة خلاصة مقال الشيخ ولكن أعرضنا عنه وأوردنا ما أفاده الشيخ في رسالة التقليد بألفاظه تتميما للفائدة . [2] إلى هنا تم كلام الشيخ قدس في رسالة التقليد .