الخامس انه إذا قلد الأعلم جاز له الإفتاء بالرجوع إلى غير الأعلم وجاز للمقلد العمل به ، وجه ذلك هو الذي ذكرناه سابقا ، وحاصله ان مسألة التقليد وان لم تكن تقليدية ، وإلا لزم الدور ، لكن لا إشكال في ان العقل يستقل بان العبد يلزمه القيام بوظيفة العبودية بعد تمامية وظيفة الربوبية ، وواضح ان قيام المجتهد بوظيفة عبوديته هو الاجتهاد والفحص عن الأدلة فيما بأيديه من الاخبار وقيام العامي بوظيفة عبوديته هو الرجوع إلى المجتهد العارف بالأحكام وهذا المقدار مما يستقل عقله ولا يتطرق فيه التقليد وهو الثابت بحكم العقل الارتكازي ، وأما إدراك الخصوصيات والصفات من كون المراجع حيا ، عدلا أعلما من غيره إلى غير ذلك فليس شيء منها يستقل به عقل العامي . نعم في مجمع الصفات يقطع بكونه مرجعا لكونه متيقن الحجية . ففي الخصوصيات يصح له التقليد من دون لزوم دورا وخلف كما يصح للمجتهد الاجتهاد فيها وكذا من لم يبلغ درجة الاجتهاد وكان من أهل العلم يمكن له أيضا أن يجتهد في بعض الخصوصيات كلزوم كون المرجع أعلما ، وأما العامي إذا حاول استعلام حال الواقعة فلا بد أن يرجع إلى