تقليديا ، ألا ترى إن مقتضى الأدلة جواز التقليد ، مع أنه ليس بتقليدي ، للزوم الدور أو التسلسل ، فليس كلما يستفيده المجتهد قابلا للفتوى على طبقه ، كما ظهر أن عموم جواز التقليد لا ينافي عدم جواز التقليد في مسألة جواز التقليد ، إلى أن قال : بعد كلام طويل ، وببيان آخر كما ان أصل التقليد لا يعقل أن يكون بالتقليد بل لا بد من انتهاء التعبد إلى القطع كذلك خصوصية المقلد ، إذ مجرد استقلال بوجوب التقليد مع عدم تعيين المقلد من الجهات المعتبرة عقلا في المقلد لا يجدي في الاستناد الفعلي ، فلا بد من أن لا تكون الخصوصية تقليدية ، ثم تصدى قدس لرفع المحذور بقوله « ان العقل انما أوجب الرجوع إلى الأعلم لا من حيث استقلاله باعتبار هذه الخصوصية في المرجعية بل لعدم إحراز جواز الرجوع شرعا إلى فاقدها ، فهو احتياط من العقل ، فلم يحكم العقل بوجوب التقليد معينا بمعنى استقلاله بوجوبه التعيني حتى يلزم الخلاف من تقليد غير الأعلم بفتوى الأعلم . بل معناه أنه لا يستقل العقل بجواز الرجوع إلى غيره فحيث صح الرجوع إلى الأعلم استنادا في أصله إلى حكم العقل استقلالا ، وفي خصوصيته إلى الاحتياط ، كانت الخصوصية قابلة للتقليد ، كما أنها قابلة للاجتهاد من دون لزوم محال ،