سابق فشك في انتقاضه وعدمه فلا مانع من استصحابه ، ولكنه محكوم باستصحاب التخيير على تقدير تماميته ، فلا بد من التكلم في ان استصحاب التخيير هل يجري في المقام أم لا ؟ ، قد يتوهم أو يقال بأنه لا مانع عنه ، كما في خبرين متعارضين عند التكافؤ والرجوع إلى التخيير الذي هو الأصل الثانوي الثابت بالأخبار ، فإنه وقع الخلاف في ان التخيير بدوي ، أو استمراري بعد الفراغ عن ان التخيير هناك في المسألة الأصولية لا في المسألة الفرعية بمعنى ان التخيير انما هو في الأخذ بأحدهما حجة لا في العمل بمؤدى أحدهما من الوجوب أو الحرمة الذي هو التخيير في المسألة الفرعية حسب ما جرى عليه الاصطلاح . فعلى تقدير أن يكون مفاد الأدلة التخيير في المسألة الفرعية لا ينبغي الإشكال في كونه استمراريا ، كما هو الظاهر ، والخلاف في أنه بدوي أو استمراري انما هو إذا قلنا بان مفادها التخيير في المسألة الأصولية وقد يقال باستمرارية التخيير لا من جهة التمسك بإطلاق الاخبار كما توهم فإنه على ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري قده مشكل من جهة انها ليست مسوقة لبيان حكم المتحير بعد الأخذ ، بل انما هي مسوقة لبيان المتحير من أول الأمر بل انما هو من جهة استصحاب التخيير الثابت بحكم الشارع القابل