بفوت مقلده ، وبحكم اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، لا بد وان يرجع في ذلك عند حدوثها إلى أهل النظر والاستدلال والعبرة بالبقاء انما هو بتقليده الفعلي ، فإن كان الثاني قائلا بالبقاء فتقليده الفعلي القابل للبقاء بفتوى الثالث ، يكون تقليدا للأول ، فيبقى على تقليد الأول بفتوى الثالث وان كان قائلا بحرمة البقاء فتقليد الأول قد زال وسقط ، وحيث ان فتوى الثالث بالبقاء يكون ناظرا إلى تقليد الفعلي وتقليده الفعلي هو تقليد الثاني لا الأول ، فلا بد أن يكون باقيا على تقليد الثاني فتدبر . الثالث ، قد تقدم ان تقليد الميت ابتداء غير جائز ، وان البقاء على تقليد الميت أيضا على ما أفاده شيخنا الأستاد المحقق قده جائز لما تقدم من عدم نهوض الدليل عليه ، وتقدم الإشارة إلى ان محل الكلام في مسألة البقاء انما هو إذا كان الميت والحي متساويين أو الميت اعلم ، واما إذا كان الحي أعلم من الميت فيتعين الرجوع إليه بلا اشكال ، نعم قد يفرض البقاء على تقليد المفضول فيما إذا رجع إلى الحي الأعلم الذي يقول بالبقاء وبعدم وجوب تقليد الأعلم ، ولكنه فرض نادر ،