المخالفة ولا يكون أثم عليه لكونه على حجة وان تخلف عن وظيفة فإن اتفق مطابقة اعتقاده لمواقع الحق فلا يكون حينئذ إلا متجريا والا فلم يكن له عذر . واما ان لم يكن هناك من يثق بدينه ممن يكون على الحق فالظاهر انه معذور ولا شيء عليه هذا تمام الكلام في الأحكام الشرعية واما الموضوعات فان كانت شرعية المعبر عنها بالماهيات الجعلية كالصلاة والصوم ونحو ذلك فلا إشكال في وجوب التقليد فيها على من لا يقدر على الاجتهاد وكذلك الموضوعات المستنبطة العرفية اللغوية ككون الصعيد ترابا خالصا أو مطلق وجه الأرض لأنه وان لم يكن بنفسه موردا للتقليد لكنه من جهة استتباعه للحكم الشرعي الذي هو جواز التيمم ونحوه يجب فيه التقليد ، واما ما كان في الموضوعات الصرفة فغير قابل لان يقلد فيه ، بل ربما يكون نظر العامي في الموضوعات الصرفة أسد وأصوب من نظر الفقيه كما لا يخفى . واما مسائل أصول الفقه فما كان منها من الكبريات الكلية التي يترتب عليها استنباط الأحكام الكلية الشرعية كحجية خبر الواحد وحجية الظهورات ونحو ذلك فلا تتطرق فيها التقليد أصلا بل التقليد انما