وأما القطعيات فتدور مدار القطع ، فان حصل للمكلف قطع بذلك فلا حاجة فيه إلى تقليد الغير وان لم يحصل فيجوز فيه التقليد . وأما ما عداها من الأحكام الفرعية ففي صورة عجز المكلف عن الاجتهاد يجب فيها التقليد مع عدم إمكان الاحتياط ، وإلا فيكون مخيرا بينه وبين الاحتياط إلا إذا كان الاحتياط بالتكرار الموجب لخروجه عن الطاعة عند العقل مع التمكن من الطاعة التفصيلية والتفصيل في محله . وأما الأصولية الاعتقادية ، فإن كان المكلف ممن يقدر على اعمال النظر والفكر لتحصيله يتعين عليه ذلك لعدم الدليل على جواز التقليد لا من العقل ولا من الشرع كما لا يخفى ، بل العقل يحكم بوجوب النظر عليه ولو تخلف عن اعمال النظر وقلد في ذلك ، فان صادف الواقع فلا يكون الا متجريا فالكلام فيه هو الكلام في التجري . وأما في صورة عدم المصادفة للواقع فليس بمعذور ، بل يكون معاقبا ، واما إذا لم يكن عمن يقدر على اعمال النظر وإجابة الكفر فان كان هناك من يثق بدينه فيتعين عليه الرجوع إليه ويكون معذورا عند