responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 118


يجرى في الأحكام الشرعية التي استنبطها المجتهد من ضم صغرياتها إليها .
وأما ما كان منها تجري في الموضوعات الخارجية كاستصحاب طهارة الثوب وعدمها واستصحاب الحياة وعدمها واستصحاب العدالة وعدمها ونحو ذلك فهو قابل للتقليد بعد تنقيح المجتهد مجراها كما هو الشأن في جميع القواعد الفقهية التي يكون تنقيح مجراها بعهدة المجتهد وبعد ذلك هو ومقلدوه في إجرائها على شرع سواء فالمجتهد المرجع يفتي ويقول بأنك مثلا إذا شككت في طهارة ثوبك وكنت على يقين من طهارته فابن على طهارته وهكذا فالمقلد في مورد الابتلاء يطبق عمله على طبق فتواه .
وبالجملة فضابط ما يجرى فيه التقليد وما لا يجرى فيه هو ان كلما يحوج المكلف إلى دق باب الشارع لتعيين ما هو وظيفته واستعلام حكمه سواء كان أولا وبالذات حكما شرعيا أو مستتبعا له كما تقدم من مثال الصعيد فهو مما يجرى فيه التقليد وكلما لا يكون كذلك لا يجرى فيه التقليد وبما ذكرنا في المقام يظهر ان ما أفاده في العروة الوثقى من انه لا تقليد في مسائل أصول الفقه ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية لا يستقيم على إطلاقه فتأمل جيدا * * *

118

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست