نفس العمل الجوارحي ومطلوبية العلم لأجل الوصلة إلى العمل ، أو تكون نفس العلم والاعتقاد دون العمل الجوارحي ، كمعرفة صفات الباري تعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة الإمام عليه السلام ، والمعاد ، وأحوال البرزخ وغير ذلك مما يرجع إلى الاعتقادات ، فان كانت من قبيل الأولى تسمى بالعملية ، كما ان الثانية تسمى بالاعتقادية ، وان شئت سم الأولى بالفرعية العملية والثانية بالأصولية الاعتقادية . أما الأحكام الفرعية العملية فعلى طوائف : منها الضروريات ، كوجوب الصلوات الخمس وغيرها مما ثبت بالضرورة من الدين . ومنها القطعيات وهي الأحكام الثابتة بالدليل القطعي من الإجماع والاخبار المتواترة . ومنها النظريات التي تحتاج إلى تجشم الاستنباط وتكلف النظر في الأدلة الشرعية ، كمسائل الشك والسهو أو غيرها من مسائل العبادات والمعاملات ، بل العاديات التي يشك في حكمها . اما الضروريات فغير قابلة لان يتعلق بها التقليد