وذلك لان دائرة العلم الإجمالي وان كانت في المسائل العامة البلوى ، كما ان جريان عادتهم على الاختلاف أيضا في هذه الدائرة الا ان المسائل الاتفاقية التي يندر الابتلاء بها لو اتفق الابتلاء بها قبل تعلم المسائل العامة البلوى تدخل في أطراف العلم الإجمالي لاشتراكها مع البلوى حينئذ في وجوب التعلم الذي يقتضيه العلم الإجمالي بخلاف ما لو اتفق الابتلاء بها بعد تعلم العامة البلوى ، فإنها غير داخلة في أطراف العلم الإجمالي ، كما كانت غير داخلة فيما جرت العادة على الاختلاف فيه . فح نقول ان المدركين يتفقان في إيجاب الفحص في المسائل العامة البلوى ، وعدم إيجاب الفحص في المسائل الاتفاقية التي يندر الابتلاء بها بعد تعلم العامة البلوى ، واما لو اتفق الابتلاء بالمسائل النادرة قبل تعلم العامة ، فبناء على أحد المدركين ، أعني العلم الإجمالي يجب الفحص فيها عن فتوى الأعلم لما عرفت من دخولها في دائرة العلم الإجمالي ، واما على المدرك الأخر فلا يجب الفحص فيها لعدم جريان العادة على الاختلاف في المسائل النادرة الغير المعنونة ، وهذا هو المراد بما ذكرنا من عدم الملازمة بين المدركين في المقام ، وان كان شيخنا الأستاد المحقق قده قال ، في صدر عنوان المسألة ان بين المدركين عموما من وجه ، لكن المتحصل مما فاده في مقام التوضيح