للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار قولا معتدا به ويعبر عنه بالقول بالتخيير بين الفاضل والمفضول فقد استدل له بوجوه الأول الأصل على الوجوه الثلاثة التي قررها في التقريرات وردها ولا يهمنا التعرض لها ولردها ومن شاء فليراجع التقريرات . الثاني إطلاق الآيات كآيات النفر والسؤال والكتمان تقريب الاستدلال بآية النفر على ما أفاده في التقريرات هو ان إيجاب الحذر عقيب إنذار المنذرين من غير وجود الدلالة على الاختصاص بالأفضل مع جريان العادة بتفاوت مراتبهم في العلم وشيوع اختلافهم في المسائل النظرية يفيد حجية إنذار كل منذر سواء كان أفضل أو مفضول ، وتقريب الاستدلال بآية السؤال هو ان الأمر بالسؤال عن العلماء يدل على وجوب القبول منهم من دون الاختصاص بطائفة وهو يدل على حجية قول العالم المسؤول منه مطلقا سواء كان أفضلا أو مفضولا وكذا آية الكتمان تدل على وجوب الإظهار وحرمة الكتمان وهو يلازم وجوب القبول مطلقا ، والتحقيق في الجواب عن الكل ان غاية ما تدل عليه الآيات المباركات