هي مشروعية أصل الاجتهاد والتقليد ، وحجية قول المجتهد في الجملة فلم يكن لها إطلاق بالنسبة إلى تفاوت مراتب العلماء في العلم وشيوع اختلافهم في المسائل كما لا إطلاق لها بالنسبة إلى الحياة والممات وقد مر بك بيان ذلك سابقا ، مضافا إلى ما في آية السؤال من ان المراد بأهل الذكر بمقتضى ظهورها السياقي أهل الكتاب وبمقتضى الروايات الواردة في تفسيرها هم الأئمة ع وما في آية الكتمان ما مر سابقا من انها واردة في علامات النبوة فتدبر الثالث إطلاق الروايات ، ولا يخفى ان الروايات التي استدل بإطلاقها في المقام ليست على منهج واحد ، بل مختلفة لا بمجرد كون بعضها عامة وبعضها خاصة ، كما في التقريرات ، بل كانت مختلفة من حيث الدلالة على المدعى وضوحا ، وعدم الدلالة عليه عرفا . وكيف كان . فمنها التوقيع المبارك ، والاستدلال به للمقام بناء على كون المراد بالحوادث الواقعة هي المسائل الفرعية في غاية الوضوح ، إذا المأمور به هو الرجوع إلى الرواة العارفين بالأحكام مطلقا ، حيث لا تقيد في التوقيع بالرجوع إلى الأفضل منهم ، مع جريان العادة على اختلافهم في مراتب الفضل خصوصا في المسائل النظرية . مضافا إلى إطلاق قوله روحي له ، الفداء « فإنهم حجتي عليكم و