أيضا الرجوع إلى الاحياء هذا تمام الكلام في المقام الأول . اما المقام الثاني أعني البقاء على تقليده الميت فذات أقوال ثلاثة الأول وجوب البقاء ، الثاني جواز البقاء ، الثالث حرمة البقاء ومختار أستادنا المحقق هو الأخير لضعف ما تمسك به القائل بالبقاء فلا بد من بيان ما تمسك به وتضعيفه ، فنقول تمسك القائل بالبقاء عليه ( بالمعنى الجامع بين الوجوب والجواز ) تارة بالاستحسان العقلي وأخرى بالأصل العملي وثالثة بالسيرة اما الاستحسان العقلي فاجماله هو انه لو كان العدول واجبا أو جائزا لزم تحمل القضية الواحدة لتقليدين واللازم باطل فالملزوم مثله والملازمة واضحة . وفيه أولا منع الملازمة فإنها فيما إذا كان المراد الوحدة الشخصية وليس الأمر كذلك فان المراد بالوحدة في القضايا المبتلى بها الوحدة النوعية التي لها مصاديق شخصية . وثانيا منع بطلان اللازم على مقتضى أصول الإمامية من عدم الاجزاء إلا إذا قام عليه دليل بالخصوص وقد تقدم تفصيل ذلك في رسالة الاجتهاد . وأما الأصل فهو في المقام منحصر بالاستصحاب ويقرب ذلك تارة