المبحث الثاني المشهور بين الأصحاب جواز التقليد بالمعنى الشامل للوجوب وقد نسب إلى بعض تحريمه كما عن المحقق القمي قده نسبته إلى بعض قدماء الأصحاب والمشهور هو المنصور لقيام الدليل عليه عقلا ونقلا اما الأول فلاستقلال العقل بلزوم دفع العقاب المحتمل . بيان ذلك انه بعد تمامية وظيفة الربوبية ( من إرسال الرسول وإنزال الكتاب وتأسيس الشريعة ، وتبليغ الاحكام على مجاري العادة تصل النوبة إلى قيام العبد بوظيفة العبودية إلى امتثال أوامر الشارع ونواهيه وهو في عصر الغيبة بالنسبة إلى العاجز عن الاستنباط اما بالاحتياط ، أو بالتقليد والرجوع إلى المجتهد ، والعمل على طبق فتواه ، فهو مخير بين الاحتياط والتقليد فإذا لم يمكنه الاحتياط ( اما لعدم معرفته بطرق الاحتياط ، أو لكونه مخلا بالنظام أو موجبا للعسر ) يتعين عليه التقليد ، والا فلا دافع لاحتمال العقاب فالعقل بمناط لزوم دفع العقاب المحتمل يستقل بلزوم امتثال أوامر الشارع