الصورة الثالثة ما إذا علم تاريخ حدوث القلة ولم يعلم تاريخ الملاقاة فالأقوى فيه هو الحكم بالنجاسة كما في العروة ، لا من جهة ثبوت الملاقاة بعد القلة أو مقارنا للقلة فان كلا منهما من اللوازم العقلية لعدم الملاقاة إلى زمان القلة ، بل من جهة عدم تحقق موضوع عصمة الماء قبل الملاقاة أعني كرية الماء الملاقي للنجاسة كما مر بك بيانه ، ومن المتفرعات على الكر قوله قدس في المسألة التاسعة « إذا وجدت نجاسة في الكر ولم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع » انتهى أقول والظاهر عدم الفرق بينه وبين سابقه ، فالكلام فيه يعلم من سابقه فلا يحتاج إلى التطويل . ومنها قوله قدس سره « في المسألة العاشرة إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وان كان الأحوط الاجتناب . أقول نظره على الظاهر إلى ان الانفعال بالملاقاة انما كان ثابتا للماء القليل فإذا لم يكن الماء قليلا حال الملاقاة يكون طاهرا بقاعدة الطهارة عامها وخاصها أو استصحاب الطهارة لو كان طهارته متيقنا سابقا ومنشأ الاحتياط عنده لعله إلى ان الحكم بعصمة الماء انما هو إذا كان الماء