في وسط ذلك ثم جواز التطهير به على هذا النحو انتهى . والشيخ الأعظم الأنصاري قده ذهب إلى الأول ، واستدل له على ما يظهر من كلماته طهارته في بوجوه . الأول قاعدة المقتضى والمانع ، ملخص الكلام في تطبيق القاعدة في المقام هو ان ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لنجاسة الماء شرعا كما هو مقتضى الأخبار الخاصة ، مثل قوله ع في الماء الذي يدخلها الدجاجة الواطئة للعذرة « أنه لا يجوز التوضي منه إلا أن يكون كثيرا قدر كر » وغير ذلك من الروايات الخاصة وان الكرية مانعة عن تأثير المقتضى وعلة لاعتصام الماء عن الانفعال ، كما هو مقتضى قوله ع الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير وغير ذلك من الاخبار الواردة بهذا المساق وأورد على هذه القاعدة بمنع الكبرى أصلا ثم منع الصغرى في المقام فقال في منع الصغرى فلكون الشرط في الانفعال هو القلة ، كما يستفاد من قوله ص خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه . وقوله كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشربه حيث انهما بعمومهما