responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 167


بعد العلم بمقدار الكر شرعا ، وبلوغ الماء إلى ذلك المقدار ، وكذلك الشك في مطهرية الكر المعلوم للماء المتنجس من حيث اعتبار الممازجة وإلقائه عليه دفعة أم لا ؟ ، بل يكفى مجرد اتصاله بالكر .
( توضيح المقام يستدعي رسم مسائل ) المسألة الأولى الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة وكون الشك من جهة الشبهة المصداقية ، فهل يحكم بانفعاله عند ملاقاته للنجاسة استنادا إلى أصالة الانفعال في الماء ، أو يحكم بطهارته استنادا إلى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة قولان .
ذهب الفقيه الماهر صاحب الجواهر قده إلى الثاني قائلا انه إذا شك في شمول إطلاقات الكر وإطلاقات القليل لبعض الأفراد ، فالأصل يقتضي الطهارة وعدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يرفع الخبث به بان يوضع فيه كما يوضع في الكر والجاري وان كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم بالطهارة فيؤخذ منه ماء ، ويرفع به الخبث على نحو القليل ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا والسر في ذلك ان احتمال الكرية كافية في حفظ طهارته وعدم تنجسه لكن لا يكفى ذلك في الأحكام المتعلقة بالكر كالتطهير من الأخباث بوضع المتنجس

167

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست