من العبادات والمعاملات والأحكام المختلفة من حيث سهولة التناول وصعوبته من المدارك والأدلة . الوجه الثاني ان الاجتهاد من حيث الملكة وفعلية الاستنباط أمر لا يحصل إلا بالتدريج بمعنى ان الاجتهاد له درجات وبتمامية الدرجة الأخيرة وحصولها يحصل الاجتهاد المطلق فإذا وقف في كل درجة ( ما عدي الدرجة الأخيرة ) كان مجتهدا متجزيا ويظهر جليا ( في البحث الآتي عند الكلام فيما يتوقف عليه تحصيل الاستنباط ) ان للاجتهاد درجات فارتقب المبحث الثالث في بيان ان استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها في أمثال زماننا يتوقف على أمور منها معرفة العلوم العربية ( من اللغة ، والصرف ، والنحو ونحوها ) وإن كانت بغاياتها لكن على نحو التنقيح ، والاطمئنان . ومنها معرفة المعاني العرفية الثابتة في زمان النبي صلَّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ومنها : معرفة علم الكلام بمقدار ما يتوقف عليه حجية الأدلة من قول المعصوم والنبي والأئمة ، وفعله وتقريره . ومنها : معرفة القواعد المنطق ، لكن يكفي معرفة الدليل على