المبحث السادس في الأحكام المترتبة على التقليد وهي وان كانت كثيرة الا انه لا يهمنا التعرض لجميعها فنقتصر على ما هو المهم منها وهي أمور : الأول في التبعيض في التقليد وهو تارة يكون واجبا وأخرى يكون حراما والأول فيما إذا كان أحد المجتهدين اعلم من الأخر في باب من الفقه كالعبادات والأخر أعلم منه في باب آخر كالمعاملات ، فإنه يجب تقليد الأول في العبادات وتقليد الثاني في المعاملات لعين ما ذكر في لزوم تقليد الأعلم المطلق على المشهور ، والثاني فيما إذا كان التبعيض مؤديا إلى القطع بالمخالفة العملية كما إذا كان فتوى أحد المجتهدين المتساويين على وجوب جلسة الاستراحة وكفاية التسبيحات الأربعة في كل من الركعتين الأخيرتين مرة واحدة وفتوى الآخر على عدم وجوب الجلسة ووجوب التسبيحات ثلاث مرات فالمكلف إذا قلد في صلاة واحدة بالنسبة إلى جلسة الاستراحة