من يقول بعدم وجوبها فلم يأت بها ، وبالنسبة إلى التسبيحات قلد من يقول بكفايتها مرة واحدة ففعلها كذلك يقطع ببطلان صلاته اما من جهة إخلاله بجلسة الاستراحة لو كان هذا هو الواجب واقعا أو من جهة اكتفائه في التسبيحات بمرة واحدة لو كان الواجب هو الإتيان بها ثلاثا . وكون المكلف معولا في كل من الفعل والترك على حجة شرعية وهو فتوى المجتهد لا يكون مجديا على أصول الإمامية من الطريقية بعد قطعه بمخالفة أحدهما للواقع فهو عالم ببطلان صلاته هذه تفصيلا وان كان المبطل ليس معلوما له الا إجمالا فإن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة باطلة قطعا عند من يقول باعتبارها كما ان الصلاة المقتصر فيها بإتيان التسبيحات مرة واحدة باطلة قطعا عند من يقول بوجوب الإتيان بها ثلاثا فهما متفقان على بطلان صلاته هذه ، نعم بناء على السببية والموضوعية لا بد أن يحكم بصحة صلاته لأنه أتى بصلاة صحيحة بمقتضى رأيها ، لكنه خلاف ما استقر عليه مذهب الإمامية من الطريقية والتخطئة كما مر بك توضيحه . الثاني إذا قلد مجتهدا فمات ثم قلد مجتهدا آخرا فمات ، ثم مجتهدا ثالثا وهو يقول بالبقاء ، فهل يبقى على تقليد الثاني أو على تقليد الأول ؟ ، ففيها تفصيل . وهو ان المجتهد الثاني اما يقول بجواز البقاء على تقليد الميت