عمومه ، فقالوا : إنّها لا تؤثّر في إسقاط العقاب ، وإنّما تؤثّر في زيادة الدرجات في الثواب [1] . وبطلانُه لا يكاد يخفى على أحدٍ من أولي الألباب ، وإلَّا لَزِمَ كوننا شافعين في النبيّ الأوّاب وآله الأطياب إذا سألنا الله تعالى له ولهم زيادة الدرجات ، وهو باطلٌ بالإِجماع بلا ارتياب . وأما قوله تعالى : * ( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ ) * [2] : * ( فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ ) * [3] فمحمولٌ على غير المؤمنين من فرق الكافرين ، كما تكثّرت به الأخبار عن الصادقين [4] . إنّما المهمّ الجواب عما اشتمل عليه السؤال من الإشكال المنقدح في خيال ذلك الجناب المفضال : أوّلًا : بانتفاء موضوع الشفاعة باجتناب الكبائر ولو مع ارتكاب الصغائر لقوله تعالى : * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) * [5] ، وبأنّ « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » [6] ، كما في الكتاب والسنّة المفضّلة . وثانياً : بأنّ مرتكب الكبائر غير مرتضىً ، وقد قال تعالى : * ( ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) * [7] . والجواب عن الأوّل : أنّه حصرٌ غير حاصر لبقاء مرتكب الكبائر والمصرّ على الصغائر ولو مع اجتناب الكبائر أمّا الأوّل فلقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المشهور : « ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي » [8] أو « إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي » [9] ، كما سيأتي .