المدّعى ويرجّحه ، فإنّ مقتضى تبعيّة الأخيرتين للأُوليين استحباب الجهر بالبسملة في الأخيرتين تبعاً لاستحبابه في الأُوليين ، قضاءً لحقّ التبعيّة ، خصوصاً على قراءة ( تبع ) بالرفع ، وجعل الجملة استئنافيّة ، بل قد قيل : إنّ ظاهره جواز الجهر في الأخيرتين تبعاً للأُوليين ، قضاءً لحقّ التعليل في قوله : « فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : * ( وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) * [1] » [2] . . إلى آخره . فإنّ نهيه عن أنْ يقول شيئاً فيهما وأمره بالإنصات للقراءة ، إنّما يكون مع الجهر بالقراءة . وقوله : « والآخرتان تبعاً للأُوليين » علَّة ثانية للنهي عن القراءة ، فينقض غرضه من عدم جواز الجهر في الأخيرتين أصلًا . وهذا أحد الوجهين في دلالة الخبر ، وبه استدلّ بعض المتأخّرين على جهر الإمام حتّى بالقراءة في الآخرتين ، ولا يخفى ما فيه من الرين . والوجه الثاني : أنّ قوله عليه السلام : « فإنّ الله عزّ وجل يقول . . » علَّة لترك القراءة في الأُوليين ، وقوله : « والآخرتان تبعاً للأُوليين » علَّة لتركها في الآخرتين . هذا ، وقد احتجّ له أيضاً بعض الفضلاء المعاصرين تبعاً لبعض الفضلاء من متأخّري المتأخّرين [3] بإشعار بعض الأخبار بالإخفات بها في الأخيرتين ، كخبر ابن سنان المتقدّم ، في حكم قراءة المأموم خلف الإمام ، وفيه : « إذا كنت خلف إمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ ، وكان الرجل مأموناً على القراءة ، فلا تقرأ خلفه في الأُوليين » . قال : « ويجزيك التسبيح في الأخيرتين » . قلت : أي شيء تقول أنت . قال : « اقرأ فاتحة الكتاب » [4] . قال : ( فخفاء فعل الإمام على عبد الله بن سنان ، الذي هو ممّن أكثر الصحبة للإمام ، دليلٌ على أنّ الإمام لا يجهر بشيء في الأخيرتين ، مع أنّه يقرأ فاتحة الكتاب ) . وصحيحة زرارة المتقدّمة في كلام ابن إدريس ، حيث قال : « والأخيرتان تبعاً للأُوليين » ،