الموضعين بالظهر والعصر على تقدير تسليمه فهو راجع إلى فتوى الأصحاب كما مرّ آنفاً ، فإنّ الظهر والعصر إخفاتيّتان ، فكأنه قدس سره قال : ويستحب الجهر بالبسملة في المواضع السرّيّة ، فيكون ذكر الظهر والعصر تمثيليّاً لا حصريّاً ، فيعلم منه حكم المواضع الباقية لتساويها في الإخفات فيها . فهو مع ما عرفت من عدم القائل بالفرق ، وأمّا على ما احتملناه فلا إشكال . وثانياً : أنّ جملة من أفاضل الأذكياء نقلوا عنه قدس سره إطلاق القول بالمدّعى من غير تقييد بأحد كتبه ولا نقل العدول عنه ، فيقتضي القول به في ذينك الكتابين ، فهل يليق نسبة الخطأ إلى ذلك الجمّ الغفير من أُولي الفهم والعلم الغزير في عدم فهم مراد الشيخ قدس سره إلى زمن ابن إدريس . وأمّا قوله : ( وأيضاً : فلا خلاف في أنّ مَنْ ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين لا يلحقه ذمّ ) . . إلى آخره . ففيه : أنّا نمنع عدم الخلاف لما عُلم من ثبوت القول بالوجوب قديماً وحديثاً ، فيثبت الذمّ على الترك ، كما هو علامة الوجوب . وأمّا قوله : ( وما لا ذمّ في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحقّ بها الذمّ ومفسداً لصلاته ، فتركه أوْلى وأحوط في الشريعة ) . ففيه : أنّ ما نحن فيه غير داخل في البدعة بوجهٍ ، لأنّها إمّا ما ليس له أصل في كتاب ولا سنّة ، كما في ( مجمع البحرين ) [1] ، أو ما لم يكن في زمان النبيّ صلى الله عليه وآله ، أو كلّ عبادة لم تشرّع أصلًا ثمّ أُحدثت بغير دليل شرعي ، وكلّ من هذه المعاني غير صادق على المتنازع فيه ، كما لا يخفى على نبيه . وأمّا الاحتياط فقد عرفت أنْ لا موضع له في ما نحن فيه . وأمّا قوله : ( وأيضاً : فقد ورد في لفظ الأخبار ) . . إلى آخره . فقد تقدّم ما فيه مراراً ، بل الصحيح الأوّل ممّا يناقض غرضه ، بل يدلّ على