إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)
قال : ( فقوله عليه السلام : « والأخيرتان تبع للأُوليين » [1] بعد حكمه بالإنصات لقراءة الإمام في الأُوليين يعطي أنّ الأخيرتين لا جهر فيهما بشيء أبداً ، وإنّما ينصت المأموم فيهما لكونه يجب عليه الإنصات في الأُوليين ، لأنّهما تابعتان لهما . أقول والله الموفّق لارتقاء سلَّم الوصول - : أمّا الرواية الأُولى فالجواب عنها : أمّا أوّلًا فبما تقدّم في حكم قراءة المأموم خلف الإمام ، وهو تخييره بين القراءة والتسبيح ، وأفضليّة الأوّل ، كما ذكره الشهيد في ( شرح نكت الإرشاد ) [2] ، وقال المحقّق الثالث الشيخ حسن نقلًا عنه - : ( إنّه صار إلى العمل بمضمونه جماعةٌ من قدماء الأصحاب ، ووافقهم عليه بعضُ مَنْ تأخّر ) [3] . والتقريب فيه : ما مرّ هناك من جعل ( اقرأْ ) فعل أمر مسوقاً لبيان ما فوق المجزي ، فإنّ الإمام عليه السلام لمّا نَهاه عن القراءة خلف الإمام في الأُوليين ، وقال : إنّه يجزيه التسبيح في الأخيرتين ، استشعر السائل أنّ هنا شيئاً فوق المجزي ، فسأل عنه ، قائلًا : أيّ شيء تفتي به غير هذا المجزي ، فأجابه بأنّه قراءة الفاتحة . ويؤيّد هذا الوجه أُمور : منها : مجيء بعض الأخبار بموافقته ، كصحيح سالم بن مكرّم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كنت إمام قومٍ فعليك أنْ تقرأ في الركعتين الأُوليين ، وعلى الذين خلفك أنْ يقولوا : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلَّا الله والله أكبر ، وهم قيامٌ ، وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أنْ يقرؤا فاتحة الكتاب » [4] . وهذه الرواية صحيحة على الأظهر إذ محمّد بن عيسى فيها وإنْ كان غير مقيّد بالعُبَيْدي إلَّا إنّ رواية محمّد بن علي بن محبوب عنه قرينة على أنّه هو . والأظهر توثيقه كسالم بن مكرّم ، إذ قد جزم النجاشي [5] بتوثيقه مرّتين ، والعلَّامة قال : أتوقّف
[1] غاية المراد 1 : 213 . [2] منتقى الجمان 2 : 16 . [3] التهذيب 3 : 275 / 800 ، الوسائل 8 : 362 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 6 . [4] رجال النجاشي : 188 / 501 . [5] خلاصة الأقوال : 355 ، وفيه : ( والوجه عندي التوقّف عمّا يرويه لتعارض الأقوال فيه ) . وفي المخطوط : ( لا أتوقّف فيه ) ، وما أثبتناه موافق للمصدر .