الخاصّ ، تقضي الضرورة بعدم وجود المخصّص ، وإلَّا لزم ارتفاع الحقّ عن أهله إلى زمن التخصيص . واحتمال عدم وقوفهم على المخصّص مع قربهم من زمن أئمّتهم ومعرفتهم بعرفهم غير سديد ، وقد تحقّق ألَّا تخصيص بعد استقرار العمل بالعامّ لعدم المخصّص . وأمّا قوله : ( وقد قال شيخنا أبو جعفر الطوسي قدس سره في جمله وعقوده ، في قسم المستحبّ : ( والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الموضعين ) ، يريد بذلك الظهر والعصر ) . ففيه : أوّلًا : أنّ هذا ليس له ، بل عليه ، كما لا يخفى على فطن نبيه ، فإنّ الشيخ قدس سره حكم باستحباب الجهر بها في الموضعين ، وهو قد فسّر الموضعين بالظهر والعصر ، فينطبق على فتاوى الأصحاب باستحباب الجهر بها في المواضع الإخفاتيّة . وغير خفي على ذكي ما في العبارة من العموم لموضع النزاع ، من غير تخصيص بالأُوليين إذ لا قائل بالفرق بين آخرتي السريّة المحضيّة والمركَّبة . وأمّا على ما فسّرهما شهيد ( الذكرى ) [1] ، وعلَّامة ( المختلف ) [2] بأوّل الحمد وأوّل السورة ، وعلى ما احتملناه من إرادته بالموضعين ما تعيّنت فيه القراءة وما يخيّر فيه بينها وبين التسبيح ، فظهوره في الدلالة على المطلوب لا يخفى على ذي فكرٍ صحيح . وثانياً : أنّه إنّما يدلّ على مرامه بمفهوم اللقب ، وهو ليس حجّة في صحيح المذهب ، وأمّا القول باعتباره في كلام الفقهاء فهو على إطلاقه ممنوعٌ ، بل الحقّ دورانه مدار قرينة المقال أو المقام ، وهي هنا مفقودة ، بل في حيّز الانعدام . وأمّا قوله : ( فلو أراد الآخرتين من كلّ فريضة لَمَا قال : الموضعين ، بل كان يقول : المواضع ) . ففيه أوّلًا : أنّ ما ذكره لا يدلّ على المراد ، ولا يبلّ غلَّة صادٍ ، أمّا على تفسيره
[1] المختلف 2 : 157 . [2] مجمع البحرين 4 : 298 - 299 بدع .