responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)


قلنا : أمّا الأوّل فقد مرّ عليك الجواب عنه مجملًا ، وسيأتي الجواب عنه أيضاً في المبحث السادس مفصّلًا .
وأمّا الثاني فتعرف الجواب عنه أيضاً ممّا مرّ مراراً متعدّدة في مواضع متعدّدة ، إلَّا أنّا نزيده هنا إيضاحاً ، ونفصح عنه إفصاحاً ، ليتّضح الحقّ صراحاً ، فنقول :
الجواب عنه : أمّا بالنقض بوجهين :
الأوّل : أنّه يلزم مثله في جهر المنفرد بالأُوليين ، لما علم من منع ابن الجنيد منه ، فلم يكن فراغ الذمّة بالجهر فيهما يقينيّاً . والجواب الجواب ، إجماليّاً وتفصيليّاً .
الثاني : أنّه رحمه الله كما جعل الاحتياط في الإخفات جعل غيره الاحتياط في الجهر ، فكما لا يقين بالإجهار كذا لائقين بالإسرار ، لصيرورة المسألة حينئذٍ من باب دوران الشيء المشكوك فيه بين الشرطيّة والمانعيّة ، فلا يكفي فيه الاحتياط بالإخفات فقط ، بل إمّا أن يحكم بالتخيير بين الجهر والإخفات ، بمعنى الصلاة بأحدهما لا بقيد الخصوصيّة ، كما لعلَّه ظاهر الأكثر ، أو بتكرارها مرّتين كما صرّح به شيخنا المرتضى قدس سره في ( فرائد الأُصول ) [1] في الوجه الأخير بعد التخيير ، أو بتكرار البسملة خاصّة ، كما ذكره شيخنا وأستاذنا المبرّء من الشين الشيخ محمّد حسين الكاظمي منبعاً ، والنجفي موضعاً ، وسيأتي وجههما في المبحث السادس .
وأمّا بالحلّ في ما سيأتي إنْ شاء الله في المبحث السادس أيضاً مفصّلًا .
وأمّا قوله : ( لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحّة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين ) .
ففيه من الغرابة ما لا يخفى على أديب ، ومَنْ حاز من المعرفة أوفر نصيب ، لما عرفت من أنّ ابن البرّاج [2] وأبا الصلاح [3] وجماعةً أوجبوا الجهر بها في ما يخافت فيه مطلقاً ، فتكون البسملة عندهم من المواضع الجهريّة ، وهم قد حكموا ببطلان



[1] المهذّب 1 : 97 .
[2] الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 3 : 263 .
[3] السرائر 1 : 466 .

391

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست