responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 392


صلاة مَنْ أخفت فيها ، كما هو المشهور قديماً وحديثاً بين الإماميّة ، وليس دعواه الإجماع هنا بأغرب من دعواه إيّاه من عدم تحقّقه في مواضع :
منها : دعواه الإجماع [1] على وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة غير الواجبة النفقة . مع أنّه لم يقل به من علماء الإسلام أحد سواه ، كما صرّح به جملة منهم المحقّق [2] وغيره ، والأصحاب على التقييد بحال العيلولة تبرّعاً .
ومنها : دعواه الإجماع [3] على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء مطلقاً . مع مخالفة الجمّ الغفير من الأصحاب كالشيخين الجليلين : ثقة الإسلام [4] ، والصدوق [5] ، وقَبْلهما الثقة الجليل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في جامعه [6] .
ومنها : دعواه الإجماع على المضايقة في قضاء الفوائت ، حتى إنّه قال : ( أطبق الإماميّة عليه خلفاً عن سلف ، وعصراً بعد عصر ، وأجمعت على العمل به ) [7] . مع انتشار صيت هذا الخلاف ، الذي ليس له ائتلاف قديماً وحديثاً بين العلماء الأشراف .
ومنها : دعواه الإجماع كما نقل عنه [8] على نزح البئر أجمع بموت الكافر ، مع أنّه لم ينقل عن غيره .
ومنها : دعواه الإجماع [9] من المؤالف والمخالف على طهارة الماء النجس بإتمامه كرّاً ، وعلى قوله صلى الله عليه وآله : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » [10] .
مع أنّ المحقّق قدس سره قال في ردّ الدعوى الأُولى : ( لم نقف على هذا في شيء من كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادراً ، بل ذكره المرتضى في مسائل متفرّقة ، وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه ، ودعوى مثل هذا إجماعاً غلطٌ ) .



[1] المعتبر 2 : 601 - 602 .
[2] السرائر 1 : 100 .
[3] الكافي 3 : 27 / ذيل الحديث 9 .
[4] الفقيه 1 : 29 / ذيل الحديث 92 .
[5] عنه في السرائر 3 : 553 .
[6] عنه في غاية المراد 1 : 102 .
[7] المدارك 1 : 76 ، السرائر 1 : 73 .
[8] السرائر 1 : 63 .
[9] غوالي اللئالئ 1 : 76 / 156 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، ب 9 ، ح 341 .
[10] المعتبر 1 : 52 - 53 .

392

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست