صلاة مَنْ أخفت فيها ، كما هو المشهور قديماً وحديثاً بين الإماميّة ، وليس دعواه الإجماع هنا بأغرب من دعواه إيّاه من عدم تحقّقه في مواضع : منها : دعواه الإجماع [1] على وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة غير الواجبة النفقة . مع أنّه لم يقل به من علماء الإسلام أحد سواه ، كما صرّح به جملة منهم المحقّق [2] وغيره ، والأصحاب على التقييد بحال العيلولة تبرّعاً . ومنها : دعواه الإجماع [3] على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء مطلقاً . مع مخالفة الجمّ الغفير من الأصحاب كالشيخين الجليلين : ثقة الإسلام [4] ، والصدوق [5] ، وقَبْلهما الثقة الجليل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في جامعه [6] . ومنها : دعواه الإجماع على المضايقة في قضاء الفوائت ، حتى إنّه قال : ( أطبق الإماميّة عليه خلفاً عن سلف ، وعصراً بعد عصر ، وأجمعت على العمل به ) [7] . مع انتشار صيت هذا الخلاف ، الذي ليس له ائتلاف قديماً وحديثاً بين العلماء الأشراف . ومنها : دعواه الإجماع كما نقل عنه [8] على نزح البئر أجمع بموت الكافر ، مع أنّه لم ينقل عن غيره . ومنها : دعواه الإجماع [9] من المؤالف والمخالف على طهارة الماء النجس بإتمامه كرّاً ، وعلى قوله صلى الله عليه وآله : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » [10] . مع أنّ المحقّق قدس سره قال في ردّ الدعوى الأُولى : ( لم نقف على هذا في شيء من كتب الأصحاب ، ولو وجد كان نادراً ، بل ذكره المرتضى في مسائل متفرّقة ، وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه ، ودعوى مثل هذا إجماعاً غلطٌ ) .