responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 388


السنن الأكيدة ، حتى يروى : إنّه مَنْ تركهما عمداً أعاد [1] .
وقال ابن الجنيد نقلًا عنه في كتابه ( الأحمدي ) : ( لو جهر بالقراءة في ما يخافت ، أو خافت في ما يجهر جاز ، والاستحباب ألَّا يفعل ذلك ) [2] انتهى .
وثالثاً : أنّ الإجماع على وجوب الإخفات في أخيرتي الإخفاتيّة قائم على وجوبه في أُولييها ، وقد استثنوا منه البسملة . وقد عرفت حصول الإجماع ونقله على عموم الجهر بها ، وحصول الخلاف من ابن الجنيد في أُوليي المنفرد ، فما جرى في الأخيرتين فهو بعينه في الأُوليين ، فالجواب الجواب ، والله الهادي للصواب .
وأمّا قوله : ( وأيضاً طريق الاحتياط يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين ) .
ففيه :
أوّلًا : أنّه لا داعي للاحتياط هنا ، إذ مع فقد الدليل على وجوب الإخفات لا يمكن القول بتوقّف يقين البراءة عليه ، إذ مجرّد خلاف واحدٍ لا يستلزم الاحتياط وعدم يقين البراءة ، كما لا يخفى على محصّل ، وإلَّا لوجب الإخفاتُ للمنفرد في أُوليي الإخفاتيّة ، خروجاً من خلاف ابن الجنيد ، لكن لا قائل به ، مع أنّ بعض المحقّقين [3] صرّح بأنّ الاحتياط في الجهر بها لدوران الأمر بين الوجوب والاستحباب ، لضعف دليل التحريم عنده ، بل لعدم الاعتداد به .
وثانياً : أنّ مورد أخبار الاحتياط إنّما هو قيام الدليل من الطرفين ، مع تعارضهما وعدم المرجّح في البين ، ويقين اشتغال الذمّة بشيءٍ ، وتوقّف يقين البراءة على الأخذ به .
فمن الأوّل : ما رواه ابن أبي جمهور في ( الغوالي ) عن العلَّامة رفع الله مقامه مرفوعاً عن زرارة ، قال : سألتُ الباقر عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك يأتيني عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ؟ فقال عليه السلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر . . » ، ثم ذكر الترجيح بالأوثقيّة ، والأعدليّة ، ومخالفة مذهب العامّة العميّة الغويّة . ثم قال



[1] عنه في المختلف 2 : 153 .
[2] رياض المسائل 2 : 307 - 308 .
[3] غوالي اللآلئ 4 : 133 / 229 .

388

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست