« . . إنّما الأعمى أعمى القلب . . » [1] . واستشهد له بقوله تعالى : * ( فَإِنَّها لا تَعْمَى الأَبْصارُ ولكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) * [2] . وقد رُوي أنّ أبا بصير صلَّوا خلفه في طريق مكَّة ، فسألوا الإمام عليه السلام ، ولم يأمر بالإعادة [3] . نعم ، روى الشيخ خبراً عاميّاً ، عن الشعبي ، قال : قال علي عليه السلام : « لا يؤمّ الأعمى في البرّيّة » [4] . وروى الكليني والشيخ بإسناده عنه ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث - : « . . لا يؤمّ الأعمى في الصحراء ، إلَّا أن يوجّه إلى القبلة » [5] . وهما أنّما تضمّنا المنع في البراري والصحاري لا مطلقاً ، ولعلَّه لعدم معرفته بالقبلة ، وعدم المسدّد ، كما تقتضيه قضية التخصيص بالبرّيّة والصحراء ، أو لعدم أفضليّته عليهم كما يحكم به صريح تلك الأخبار ، كقوله عليه السلام في الصحيح المتقدّم : « إذا كان له مَنْ يسدّده ، وكان أفضلهم » [6] . وفي المرسل : « إذا كان أكثرهم قراءةً ، وأفقههم » [7] . وبهذا يمكن الجمع بين هذا الخبر وتلك الأخبار ، وينجلي عنها ذلك القَسْطَل والغبار ، فإنّ قولَه عليه السلام في صحيح الحلبي : « وإنْ كانوا هم الذين يوجّهونه » ، وفي صحيح زرارة : « إذا كان له مَنْ يسدّده » ، وفي خبر السكوني : « . . إلَّا أنْ يوجّه إلى القبلة » ، صريحٌ في أنّ إمامته إنّما تصحّ إذا كان له مَنْ يوجّهه إلى القبلة . وما دلّ على المنع من إمامته في البراري والصحاري محمول على عدم المسدّد ،
[1] الحجّ : 46 . [2] الكافي 3 : 323 / 8 ، الوسائل 8 : 340 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 / ذيل الحديث 7 . [3] التهذيب 3 : 269 / 773 ، الوسائل 8 : 340 - 341 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 22 ، ح 3 . [4] الكافي 3 : 375 / 2 ، التهذيب 3 : 27 / 94 ، الوسائل 8 : 339 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 ، ح 7 . [5] الكافي 3 : 375 / 4 ، الوسائل 8 : 339 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 ، ح 5 . [6] الفقيه 1 : 248 / 1109 ، الوسائل 8 : 338 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 ، ح 3 . [7] في المخطوط : ( و ) ، وما أثبتناه من المصدر .