responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 355


الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بأنْ يصلَّي الأعمى بالقوم وإنْ كانوا هم الذين يوجّهونه » [1] .
وصحيحِ زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت : أُصلَّي خلف الأعمى ؟ قال : « نعم ، إذا كان له من يسدّده ، وكان أفضلهم » [2] .
ومرسلِ الصدوق ، قال : قال الباقر ، والصادق عليهما السلام : « لا بأس أنْ يؤمّ الأعمى إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » [3] .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « إنّما الأعمى أعمى القلب ، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » [4] إلى غير ذلك من النصوص الخاصّة والعامّة .
وللإجماع المنقول عن غير واحد من الفحول كالفاضلين في ( المعتبر ) [5] و ( المنتهى ) [1] إلَّا من بعض أهل الخلاف ، إلَّا أنّه نقل عنه في ( التذكرة ) [6] في باب الجمعة نسبة اشتراط سلامة الإمام من العمى إلى أكثر علمائنا . وفي باب الجماعة نفى الخلاف عن جواز إمامة الأعمى بمثله والمبصر .
ولا يخفى ما بين النقلين من البَوْنِ ، فإنّه إذا انتفى الخلاف في جواز إمامته ، كيف يصحّ اشتراط أكثرهم لسلامته ، مع عدم القائل بالفصل بين إمام الجمعة والجماعة في هذا الشرط إن ثبت ؟ ! .
وحينئذٍ ، فلا ريب في رجحان تلك الأخبار المعتضدة بإجماع علمائنا الأبرار ، فإنّ العمى لا يوجب نقصاً ، وإلَّا لما عمي بعض الأنبياء ، والاستناد إلى عدم تمكَّنه من الاحتراز من النجاسات وساوس شيطانيّة ، وتشكيكات في النصوص المعصوميّة المؤيّدة بإجماع الإماميّة ، ولهذا نفى عنه العمى في مرسل الصدوق ، حيث قال عليه السلام :



[1] الكافي 3 : 375 / 4 ، الوسائل 8 : 339 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 ، ح 5 .
[2] الفقيه 1 : 248 / 1109 ، الوسائل 8 : 338 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 ، ح 3 .
[3] الفقيه 1 : 248 / 1110 ، الوسائل 8 : 338 - 339 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 ، ح 4 .
[4] المعتبر 2 : 443 .
[5] المنتهى 1 : 371 .
[1] التذكرة 4 : 26 / مسألة 387 .
[6] الفقيه 1 : 248 / 1110 ، الوسائل 8 : 338 - 339 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 ، ح 4 .

355

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست