منه ليس على وجه المأموريّة ، وقولُهُ عليه السلام : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » [1] لا يستلزم الشرعيّة ، لما تقرّر من أنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء . والطلبُ أنّما يرجع للولي ، وللإجماع على شرطيّة العدالة ، وهي غير محقّقة في حقّه لكونها هيئةً قائمة بالنفس تقضي البعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن مقارفة المحظورات ومقاربة المحرّمات ، فليتأمّل . وبأنّ إجماعات الشيخ قدس سره لا تستلزم الوقوع على وجهٍ يناط به الحكمُ الشرعي ، مع نقل الإجماع على خلافه ، ومعارضته للرواية ، لما عُرِفَ مِنْ تساهله في نقل الإجماعات ، حتى إنّه ينقل الإجماع في موضع ويخالفه ، بل ينقل على خلافِهِ في آخر مع أنَّه لم يفتِ به إلَّا في هذين الكتابين ، حتّى إنّه أجاب في ( التهذيب ) عن خبر طلحة بن زيد الذي استدلّ به على مطلبه بحمله على مَنْ بلغ بغير الاحتلام ، كالسنّ والإنبات ، قال : ( لأنّ الاحتلام ليس بشرطٍ في البلوغ ، ولا يجوز غيره ، لأنّ البلوغ يعتبر بأشياء ومنها الاحتلام ، فمن تأخّر احتلامه اعتبر بما سواه ) [2] . وأورد عليه محقّق ( المعتبر ) [3] بما لا يخلو من نظر . هذا ، ويمكن الجمع بحمل النهي في موثّق إسحاق [4] على الكراهة ، إلَّا أنّ إمامة الصبي تكون بعد بلوغ العشر لا مطلقاً ، بدليل التصريح به في موثّق سماعة [5] ، لكنّه فرع المكافئة . أمّا الجمع بالحمل على إمامته بالمثل ، أو في النفل ، فغير دالّ عليه النقل ، والله العالم العاصم . ( 14 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف الأعمى . وظاهره مصادم للصحاح الصراح ، الدالَّة على جواز إمامته بلا تشاح ، كصحيح
[1] التهذيب 3 : 30 / ذيل الحديث 104 . [2] المعتبر 2 : 436 . [3] التهذيب 3 : 29 / 103 ، الوسائل 8 : 322 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 14 ، ح 7 . [4] الفقيه 1 : 358 / 1571 ، الوسائل 8 : 322 ، الوسائل 8 : 322 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 14 ، ح 5 . [5] التهذيب 3 : 30 / 105 ، الوسائل 8 : 338 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 21 ، ح 1 .