فيهما ستظهر . وعلى الثاني ينافي المشهور وفتوى الشيخ في ( النهاية ) [1] و ( التهذيب ) [2] من عدم جواز إمامةِ المميّز الغير البالغ ، ويوافق فتوى ( الخلاف ) [3] و ( المبسوط ) [4] بجواز إمامة المميّز المراهق العاقل ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة [5] ، وخبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : « لا بأس أنْ يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأنْ يؤمّ » [6] ، وخبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أنْ يؤمّ القوم ، وأنْ يؤذّن » [7] ، وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان ابن عشر سنين » [8] . وفي الترجيح بين هذين القولين إشكال وإعضال : أما أوّلًا فلما عرف من نقل الشيخ قدس سره إجماع الطائفة [9] ، مع أنّه خلاف المشهور ، بل خلاف فتواه في غير ( المبسوط ) و ( الخلاف ) ، بل نُقِلَ الإجماع على خلافه [10] . أمّا ثانياً فلإعتضاد موثّق إسحاق بالشهرة ، بل منقول الإجماع واعتضاد فتوى ( المبسوط ) و ( الخلاف ) في كثرة الروايات ، ونقل الشيخ عليه الإجماع [11] . ويمكن ترجيح المنع مضافاً للشهرة الثابتة ، بل منقول الإجماع بأنّ موثّق إسحاق أرسله الصدوق عن علي عليه السلام جازماً به ، وبموافقة الاحتياط الذي يؤمن بسلوك جادّته عن الوقوع في الاختباط لتوقّف يقين البراءة على ترك إمامته لأنّه لا يُؤمن إخلاله بواجب أو فعله المبطل لعلمه بارتفاع المؤاخذة ، ولأنّ وقوع الفعل