أي : نموّها وكثرة الجزاء عليها بتقديم خيارهم ، فلا بدّ من حمل النهي عن الاقتداء على الكراهة لتفويته الأفضليّة ، دون التحريم المقتضي لعدم الصحّة ، لتحصيل التوافق بين الخبرين ، ويزول البَوْنُ من البين ، والله العالم . ( 13 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف غير المحترم . ويراد باحترامه إمّا البلوغ ، أو التمييز لأنّ الغلام كما يطلق على الصغير حقيقةً ، يطلق على الكبير مَجازاً ، من باب تسمية الشيء بما كان عليه ، كقوله تعالى : * ( وآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) * ( 1 ) ، كما يسمّى الصغير شيخاً من باب تسميته بما يؤول إليه لقوله سبحانه : * ( إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ) * ( 2 ) ، وفي ( المجمع الفخري ) : ( وعن الأزهري : سمعت العرب يقولون للمولود حين يولد ذكراً : غلامٌ . وسمعتهم يقولون للكهل : غلامٌ ، وهو فاشٍ في كلامهم ) ( 3 ) انتهى . فعلى الأوّل يطابق ما هو المشهور ، بل نقل عليه الإجماع من عدم جواز إمامة الصبي غير البالغ . ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا بأس أنْ يؤذّن الغلام قبل أنْ يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإنْ أَمَّ جازت صلاته ، وفسدت صلاة مَنْ خلفه » ( 4 ) . واحتجّ عليه في ( المدارك ) ( 5 ) بما يرجع إلى تحصيل يقين البراءة . وجوّز الإسكافي ( 6 ) إمامته إذا كان سلطاناً مستخلفاً للإمام الأكبر ، كوالي عهد المسلمين ، والشهيد ( 7 ) في النوافل التي تجوز فيها الجماعة . ومبنى الأوّل على الاعتبار ، والثاني على التسامح في أدلَّة السنن ، والمباحث
( 1 ) يوسف : 36 . ( 2 ) مجمع البحرين 6 : 127 غلم . ( 3 ) التهذيب 3 : 29 / 103 ، الوسائل 8 : 322 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 14 ، ح 7 . ( 4 ) مدارك الأحكام 4 : 348 . ( 5 ) عنه في المختلف 3 : 52 - 53 . ( 6 ) الدروس 1 : 219 . ( 7 ) النهاية : 113 .