responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 350


ومرسل الصدوق في ( الفقيه ) ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، والله إني لأُحبّك . فقال له : « ولكنّي أبغضك » . قال : ولم ذلك ؟ قال : « لأنّك تبغي في الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » [1] .
والكلام هناك مبنيٌّ على الكلام هنا ، فإنْ كان أخذ الأجر حراماً كما هو المشهور ، بل تكثّرت حكاية الإجماع عليه كان الاقتداء بمَنْ يفعله حراماً لانتفاء العدالة ، وإنْ كان مكروها كما عليه السيّد [2] ، والمحقّق [3] ، والشهيد [4] كان الاقتداء بفاعله مكروهاً .
إذا تقرّر هذا فنقول : إنّ هذين الخبرين وإنْ كانا ضعيفين ، إلَّا أنّهما منجبران بالشهرة ومحكي الإجماع من أولئك الأعيان .
نعم ، يبقى في المقام أمران :
الأوّل : الخبر الأوّل قد اشتمل على مكروهات كثيرة ، فلعلّ هذا منها .
الثاني : أنَّ الخبر الثاني أنّما تضمّن بغض عليٍّ عليه السلام لِمَنْ يأخذ الأجر على الأذان ، ولا يخفى أنّه عليه السلام كما يبغض المحرّمات يبغض المكروهات ، سيّما المغلَّظات ، فلا يكونان صريحين في التحريم ، مع إمكان الجواب عن الأوّل بأنّ حَمْلَ النهي في بعض تلك المنهيّات على الكراهة إنّما كان لمعارضٍ ، وهو غير موجود في ما نحن فيه .
وكيف كان ، فالحكم دائرٌ مدار الحكم في أخذ الأجر على الأذان ، والله العالم .
( 12 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف مَنْ هو أقلّ منك معرفة .
ويدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى قبح تقديم المفضول على الفاضل ما رواه في ( الفقيه ) ، قال صلى الله عليه وآله : « مَنْ صلَّى بقومٍ وفيهم مَنْ هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سَفَالٍ ( 5 ) إلى يوم



[1] عنه في المعتبر 2 : 134 .
[2] المعتبر 2 : 133 - 134 .
[3] الذكرى : 173 .
[4] السَّفَال : نقيض العلَاء . لسان العرب 6 : 285 سفل . ( 5 ) الفقيه 1 : 247 / 1102 ، الوسائل 8 : 346 - 347 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 26 ، ح 1 .

350

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست