( 10 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف الآدر . والمراد مَنْ يصيبه فتق في إحدى خصيتيه ، أو كليهما . من الأُدرة بالضّم وهي انتفاخ الخصية ، يقال أَدِرَ يأدَرُ كتَعِبَ يَتْعَبُ ، فهو آدر بالمدّ . ولم أقف على ما يوافقه من الأخبار ، ولا على مفتٍ به على الخصوص من علمائنا الأبرار . نعم ، في ( الجواهر ) عن ( النفليّة ) و ( الفوائد المليّة ) : أنّه ينبغي ألَّا يكون الإمام أيضاً مكشوف غير العورة من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها ، وخصوصاً الرأس ، ولا آدراً ، أو مدافع الأخبثين ، إلَّا بمساويهم ) ( 1 ) انتهى . ويوافقه أيضاً عموم كلامَي الشيخ في ( التهذيب ) ، والسيّد السند في ( المدارك ) ، قال الشيخ قدس سره : ( ينبغي أن يكون الإمام مبرّءاً من سائر العاهات ، وهذا على الاستحباب إلَّا ما استثني ) ( 2 ) . . إلى آخره . وقال سيد ( المدارك ) قدس سره : ( وكذا الكلام في جميع المراتب ، لا يؤمّ الناقص فيها الكامل ) ( 3 ) . ولعلّ مستندهما قبح تقديم المفضول على الفاضل أيضاً ، وقد قال بعض فضلائنا بأنّ غايته الكراهة ( 4 ) . ولا يخفى ما فيه ، سيّما إنْ أراد العموم ، وكأنّ الوجه في النهي عن الائتمام بالمبتلى بتلك العاهة عروض الريح والأوجاع في حالة الصلاة المنافي للإقبال ، والمستلزم لعدم الكمال ، بل ربّما عرض له ما يوجب القطع في بعض الأحوال ، إذ صلاة المأموم فرع صلاة الإمام بلا إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال . ( 11 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف مَنْ يبتغي على الأذان أجراً . وهو كسابقه في عدم الوقوف على مفتٍ به ، أو موافق له بالخصوص من الأخبار . نعم ، يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الناهية عن أخذ الأُجرة على الأذان ، كخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أنْ قال : يا علي إذا صلَّيت فصلِّ صلاة أضعف مَنْ خلفك ، ولا تتّخذن مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً » ( 5 ) .