responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 348


ولا يخفى أنّ هذه الأخبار تقتضي بظاهرها التحريم ، ويؤيّده تنزيله في صحيح هشام منزلة مَنْ هو أي الحدث في ثيابه ، ونفيه القبول في خبري ( الفقيه ) و ( المعاني ) .
إلَّا إنّ بإزائها صحيح عبد الله بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أنْ يصبر عليه ، أيصلَّي على تلك الحال ، أو لا يصلَّي ؟ فقال : « إنْ احتمل الصبر ولم يخف إعجالًا عن الصلاة ، فليصلِّ وليصبر » [1] .
وخبر الحضرمي الحاصر لقواطع الصلاة في أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت [2] .
مع أنّ علَّامة ( المنتهى ) [3] نقل الكراهة عن كلّ مَنْ يُحفظ عنه العلم ، ونقل إجماع علمائنا أجمع على أنّ الحاقن لو صلَّى صحّت صلاته . فلذا حملوا النهي في خبر الحضرمي على الكراهة ، ونفي الصلاة في الصحيح الهشامي على نفي الكمال ، ونفي القبول في الخبرين الصدوقين على ما هو أعمّ من الإجزاء .
وتنزيله منزلة مَنْ هو بثوبه يدفع هذا كلَّه بناءً على عموم المنزلة ، أو الحمل على الأحكام الشائعة للمشتبه به ، إلَّا إنَّ إجماع المسلمين كافّة على خلافه ، فلا محيص عن الحمل للنهي عن الاقتداء به على الكراهة .
وأمّا ما في صحيح الفُضَيْل بن يَسَار [4] ، وخبر أبي سعيد القماط [5] ، من الأمر لمن وجد في بطنه غمزاً ، أو أذى ، أو عصراً من البول أو ضرباناً ، بالانصراف والتوضّؤ ، والبناء على ما مضى من صلاته ، وأنّه كمن تكلَّم ناسياً .
فهو صريحٌ في التقيّة ، الموجبة لطرحه بالكليّة ، من غير تكلَّفٍ بحمله على أحد تلك الوجوه القصيّة ، مع أنّ النصّ والإجماع حاسمان لمادّة النزاع .



[1] الكافي 3 : 364 / 4 ، الوسائل 7 : 233 ، أبواب قواطع الصلاة ، ب 1 ، ح 2 .
[2] المنتهى 1 : 312 .
[3] الفقيه 1 : 240 / 1060 ، الوسائل 7 : 235 ، أبواب قواطع الصلاة ، ب 1 ، ح 9 .
[4] التهذيب 2 : 355 / 1468 ، الوسائل 7 : 237 ، أبواب قواطع الصلاة ، ب 1 ، ح 11 .
[5] الجواهر 13 : 391 .

348

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست