الأعلام ، مع أنّ ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق . ولنا أنْ نبني المسألة بعد قطع النظر عن تلك الأخبار على مسألة لزوم بقاء المعنى في صدق المشتقّ حقيقةً وعدمه ، والكلام عليها موكولٌ إلى فنّه . والله العالم . ( 9 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف الحاقن لبوله . ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بالأخبار الناهية عن مدافعة الأخبثين ، ففي صحيح هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السلام : « لا طهارة لحاقنٍ ولا حاقنةٍ ، وهو بمنزلة مَنْ هو بثوبه » ( 1 ) . وفي وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام المرويّة في ( الفقيه ) : « ثمانية لا تقبل منهم صلاة . . » وعدّ منها : « الزبين ، وهو الذي يدافع البول والغائط » ( 2 ) . وفي ( المعاني ) مرفوعاً إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثمانيةٌ لا يقبل الله منهم صلاة . . » وعدّ منهم : « الزبين » ( 3 ) . وفي ( المجالس ) عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا صلاة لحاقنٍ ، ولا لحاقب » ( 4 ) ، ولا لحازق ( 5 ) ( 6 ) . . إلى آخره . وفي حَسَن الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تصلِّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين » ( 7 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار . وتوجيه الاستدلال : أنّ هذه الأخبار قد نطقت بالنهي عن الصلاة في تلك الحال على وجهٍ يشمل المنفرد والمأموم والإمام ، فيستلزم النهي عن الائتمام به حينئذٍ لأنّ صلاة المأموم فرع صلاة الإمام بلا إشكال ، فهي دائرةٌ مدارها في الصحّة والبطلان ، والاختلال والكمال .