responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 346


في الآثار ، كما لا يخفى على مَنْ جاس خلال الديار .
وحينئذٍ ، فلا بدّ في صرفها عنه من دليل ، وليس فليس ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار .
على أنّ في الكتاب وبعض الأخبار ما يعطي كونها حقيقة فيه ، كما في قوله تعالى : * ( وما يَنْبَغِي لَهُ ) * [1] ، وقوله تعالى : * ( وما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً ) * [2] ، وقوله تعالى : * ( وما يَنْبَغِي لَهُمْ وما يَسْتَطِيعُونَ ) * [3] .
وكصحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب » .
قلتُ : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال عليه السلام : « قوله تعالى : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * [4] » [5] .
ألا ترى كيف فهم زرارة من مجرّد تلفّظ الإمام عليه السلام بها التحريم من غير توقّف ، وإنّما سأل عن دليله ، والتبادر أمارة الحقيقة .
الثاني : أنّ كونها قرينة على إرادة الكراهة من ذينك الصحيحين ليس أوْلى من جعلهما قرينة على إرادة الحرمة منها ، بل الصواب العكس بلا مَيْنٍ .
وعن الثاني بالفرق بين عدالة الشاهد وإمام الجماعة ، لا سيّما الواجبة ، فإنّ الشهادة تقبل من ناقص المنزلة في القلوب بكثرة التطرّق ، والأكل في الأسواق ، ومزاولة الدني من الصناعات . وإمامة الصلاة متوقّفةٌ على الاتّصاف بما يوجب ميل النفوس إليه ، وإقبال القلوب عليه .
ولذا ورد المنع من إمامته مع كراهة المأمومين له مع عدالته ، كما في خبر ( المعاني ) : « ثمانيةٌ لا يقبل الله لهم صلاة . . » وعدّ منهم : « إمام قوم وهم له كارهون » [6] .
وكره إمامة مَنْ تناله الألسن لذلك ، ولمنافاته الإقبال الذي هو روح الأعمال .
فظهر أنّ قبول شهادته لا يستلزم جواز إمامته ، إلَّا أنّه إنّما يتمّ على عدم اشتراط المروّة في العدالة مطلقاً ، وعلى الفرق بين عدالة الشاهد والإمام كما اختاره بعض



[1] مريم : 92 .
[2] الشعراء : 211 .
[3] الممتحنة : 10 .
[4] الكافي 5 : 358 / 7 ، الوسائل 20 : 534 ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، ب 1 ، ح 4 .
[5] معاني الأخبار : 404 / 75 ، بتفاوتٍ يسيرٍ .
[6] التهذيب 2 : 333 / 1372 .

346

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست