responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 345


وصحيح الأصْبَغ بن نُبَاتَة ، المرويّ في ( الخصال ) ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « ستةٌ لا ينبغي أنْ يؤمّوا الناس . . » [1] وعدّ منهم المحدود .
فعمل بإطلاقها الشامل للتائب ، وغيره أبو الصلاح [2] ، إلَّا لمثله . وقيّد الأكثر الحرمة بما قبل التوبة ، أمّا بعدها فالكراهة خاصّةً للفسق في الأوّل ، والنقص في الثاني .
مضافاً فيه إلى الأصل ، وعموم : « يؤمّكم أقرؤكم » [3] ، وأنّه ليس أسوأ حالًا من الكافر ، وبالتوبة واستجماع الشرائط تصحّ إمامته .
ولا يخفى أنّ هذه الاعتبارات الباردة لا تقوى على معارضة تلك الصحاح الصراح الخاصّة الناصّة الواردة .
على أنّ تقييد الجواز بالكراهة خارجٌ عن حكم سلطان الأصل ، وعموم إمامة ( الأقرأ ) مخصّصٌ بهذا النصّ الخاصّ ، والحمل على الكافر باطلٌ للفارق الصادق ، لبقاء النفرة من المحدود بعد التوبة ، وزوالها من الكافر بعد الإسلام ، بل علوّ رتبته إذا عمل بتلك الأركان ، كما يشهد به العيان .
هذا ، وإطلاق تلك الصحاح شاملٌ للإمامة لمثله وغيره ، فتجويز أبي الصلاح إمامته لمثله تقييدٌ لها بالراح ، وهو في حكم الاطَّراح .
نعم ، بقي في المقام أمران :
الأوّل : إتيان صحيح الأصْبَغ بلفظ : « لا ينبغي » ، وليست حقيقة في الحرمة ، فتكون قرينةً على إرادة الكراهة في ذينك الصحيحين .
الثاني : ورود الخبر بقبول شهادته بعد توبته ، فلعلَّه يصلح شاهداً على جواز إمامته .
وقد يجاب عن الأوّل بأمرين :
الأوّل : أنّها وإنْ لم تكن حقيقةً في التحريم إلَّا أنّ إتيانها له شائع في الأخبار ، ذائعٌ



[1] الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 3 : 274 .
[2] الفقيه 1 : 185 / 880 ، الوسائل 5 : 410 ، أبواب الأذان والإقامة ، ب 16 ، ح 3 .
[3] يس : 69 .

345

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست