زنا في زمن الجاهليّة ، والمجنون الأدواري في حال إفاقته ، خلافُ الظاهر . وقد يجاب بأمرين : الأوّل : أنّ الأوّل لمّا قام له المعارض المنجبر بالشهرة ، جمعنا بينهما بالحمل على الكراهة وإنْ كانت أخبار المنع صحاحاً لانجباره حينئذٍ بالعمل ، فلا يقصر عن مقاومة الصحيح بالاصطلاح الجديد . وجهالة حال الراوي عندنا لا يستلزم جهالته عند قدمائنا ، مع أنّ غير واحد من علماء الرجال قد صرّحوا بأن مجرّد إهمال الراوي وعدم التعرّض له لا يدلّ على قدحه ، بل قد يدلّ على مدحه . وأمّا إمامة ابن الزنا والمجهول ، فلمّا سلمت من المعارض بقيت على حالها من المنع . الثاني : أنّ مدلول النهي أنّما هو طلب الترك الشامل للحرمة والكراهة ، فجاز إرادة الحرمة في شيء والكراهة في آخر ، ولا يلزم منه استعمال المشترك في كلا المعنيين لأنّ اللفظ إنّما استعمل في الحقيقة الشاملة للقسمين . والكلام في أصل المسألة وفي هذين الجوابين طويل الذيل ، فليطلب من مواضعه ، وليتأمّل في مواقعه ، والله العالم . ( 8 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف المحدود . ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة على الصحيح من توثيق إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلَّين أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود . . » ( 1 ) الحديث . وصحيح ابن مسلم عنه عليه السلام ، أنّه قال : « خمسةٌ لا يؤمّون الناس ، ولا يصلَّون بهم صلاة فريضةٍ في جماعة . . » ( 2 ) وعدّ منهم المحدود .
( 1 ) الفقيه 1 : 247 / 1105 ، الوسائل 8 : 322 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 15 ، ح 3 . ( 2 ) الخصال : 331 / 29 ، الوسائل 8 : 322 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 14 ، ح 6 .