responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 288


والوجدان شاهدا عدلٍ لذوي الأذهان ، مضافاً لما نقله عنه الثقات من التصريح بالعموم للأُخريات ، فلا وجه لما توهّم من الاختصاص ، ولات حين مناص .
أقول : وممّن قال بالوجوب أيضاً أبو الصلاح الحلبي [1] .
أما بالنسبة للأُوليين فهو ظاهر غير خفيّ ، وأما بالنسبة لغيرهما فالأصحاب رضوان الله عليهم بين ناصٍّ على قوله بالوجوب في الأخيرتين ، وبين ساكت عن حكمهما في البين ، أما مَنْ نصّ على الوجوب في الأخيرتين فهو القطب الصمداني المحقّق الشهيد الثاني ، والفاضل الربّاني الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني .
قال الشهيد في ( روض الجنان ) : ( ويمكن أنْ نقول : إنّ التسبيح أحوط ، للخلاف في الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، فإنّ ابن إدريس حرّمه ، وأبا الصلاح أوجبه ، فلا يسلم من الخلاف ) [2] . . إلى آخره .
وقال ذلك الفاضل المذكور في فوائد رسالته المعمولة في كيفيّة التسبيح في الأخيرتين ما لفظه : ( العاشرة من مرجّحات التسبيح مضافاً إلى ما حرّرناه في رسالتنا المعمولة في أفضليّته ما ذكره الشهيد الثاني في ( شرح الإرشاد ) من أنّه أحوط للخلاف في الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، فإنّ ابن إدريس حرّمه ، وأبا الصلاح أوجبه ، فلا يسلم من الخلاف ) . . إلى آخر كلامهما ، زيد في إكرامهما .
وهو نصٌّ واضح السبيل ، حاسمٌ لمادّة القال والقيل ، وكفى بهذين الثقتين شاهدين عادلين .
لكن من الغريب أنّ ذلك الشهيد في نقل الأقوال في الجهر بالبسملة في الأخيرتين عبّر عن قول أبي الصلاح بالوجوب في أُوليي الظهرين ، ويمكن الجواب عنه بنوعٍ من العناية ، كما سيأتي .
وأمّا الساكت عن حكمهما عنده غير ناصٍّ فيهما على سلب ولا إيجاب فهم أكثر الأصحاب إذ لم ينقلوا عنه التعرّض في تلك العبارة لحكم البسملة في الأُخريات بتصريحٍ ولا إشارة .



[1] روض الجنان : 262 .
[2] الكافي في الفقه ( الحلبي ) : 117 .

288

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست