responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 287


الجنيد [1] ، قال : ( وما أبعد ما بين هذا القول وقول القاضي [2] بوجوب الجهر حتى في الأخيرتين ) . انتهى .
حتى إنّ السيّد عبد الله المذكور جعله أحد الوجوه المرجّحة لاختيار التسبيح ، حيث قال : ( ممّا يرجّح التسبيح الخروج به من عهدة الخلاف الواقع في الجهر بالبسملة في الأخيرتين لأنّه دائر بين الوجوب كما قاله ابن البراج [3] ، والتحريم كما قاله ابن إدريس ) [4] . . إلى آخره .
وما ذاك إلَّا لجزمهم بالقول بالوجوب ، ولعلَّهم اطَّلعوا على التنصيص في بعض كتبه .
كما لعلَّه يستظهر من كلام المقداد في ( التنقيح ) عند قول المحقّق : ( ومن السنن الجهر بالبسملة ) . . إلى آخره فإنّه قال : ( قال ابن البرّاج : يجب الجهر بها في ما يخافت لمواظبة الرضا عليه السلام على ذلك ) [5] . . إلى آخره .
فإنّه ظاهر في حكاية لفظ ابن البرّاج ، لكن فيه : أنّه إنْ أراد المواظبة التي حكاها عنه رجاء بن أبي الضحّاك فقد اشتملت على ملازمته عليه السلام التسبيح في الأُخريات ، كما أنّ عبارته المنقولة من كتاب ( المهذّب ) غير صريحة في الإيجاب ، حيث قال : ( ويخافت بقراءة السورتين في الظهر والعصر ، إلَّا ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإنّه يجهر بها في كلّ الصلوات ) [6] . . إلى آخره لتوقّفه على دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب عنده ، وهو غير معلوم ، كما أنّه لا يستفاد منها التخصيص بالأُوليين لما تقرّر في محلِّه من أنّ حذف المتعلَّق يفيد العموم ، وسائر غاياته المذكورة في محلَّها لا تتّجه هنا ، فليس إلَّا ما ذكرنا .
وأمّا ذكره السورتين فلا يصلح للتخصيص بالأُوليين إذ مراده كغيره الحمد مطلقاً حيث كانت ، لا بشرط وجود السورة بعدها ، ألا ترى أنّ جماعةً من المقطوع بقولهم بالتعميم للأخيرتين صرّحوا في عنوان المسألة بذكر السورتين ، والسبر



[1] المهذّب 1 : 97 .
[2] المهذّب 1 : 97 .
[3] السرائر : 218 .
[4] التنقيح الرائع 1 : 199 .
[5] المهذّب 1 : 92 .
[6] الكافي في الفقه ( الحلبي ) : 117 .

287

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست