< فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في ذكر الأقوال في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً < / فهرس الموضوعات > المقام الأوّل في ذكر الأقوال في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات لا يخفى على مَنْ جاس خلال ديار الآثار ، وغاص بحار الأنوار ، وخاض عيون الأخبار ، بثاقب الفهم النوار ، أنّ كلام علمائنا الأبدال قد اختلف في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات على أقوال : القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً . وظاهر الإطلاق يقتضي دخول المأموم لو قرأ خلف الإمام على تلك الأقوال لدخولها في المواضع الإخفاتيّة . وممّن صرّح به الشيخ البهائي في ( اثني عشرية الصلاة ) [1] ، والمحقّق العلي الطباطبائي في ( الرياض ) [2] ، والفاضل الهندي الأصفهاني في ( كشف اللثام ) [3] ، والمحقّق النراقي في ( المستند ) [4] ، وهو الظاهر أيضاً من فاضل ( الجواهر ) [5] . نعم ، صرّح بعض المحدّثين من متأخّري المتأخّرين برجحان الإخفات بها للمسبوق تبعاً للفاتحة . ولعلَّه لدعوى حكومة أدلَّة الإخفات بقراءة المأموم على أدلَّة الجهر بالبسملة ، كما لعلَّه يظهر من قول أبي عبد الله عليه السلام في موثّق أبي بصير : « ولا ينبغي لمن خلف الإمام أنْ يسمعه شيئاً ممّا يقول » [6] البسملة . وكلاهما لا سيما الأوّل من المنع بمكان ، مع